للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في بَيْع اللحْم بالحيوَانِ

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أَخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزَّة قال: "قدمت المدينة فوجدت جزورًا قد جزرت، وجزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءًا؛ فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع حي بميت، قال: فسألت عن ذلك الرجل؛ فأخبرت عنه خيرًا".

هكذا رواه في كتاب الصرف من المسند.

وقد أخرجه في "القديم" عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج بمعناه.

"الجزور" من الإبل يقع على الذكر والأنثى؛ إلا أن اللفظ مؤنث والجمع الجُزُور، والجَزَّار الذي يذبح الجزور، والتجزئة: التقطيع، جزأت الشاة وغيرها أجزاءً.

و"العناق" الأنثى من ولد المعز، وقد سمي الذبيح ميتًا على سبيل المجاز، وإن كان في الأصل حقيقة قبل إطلاق الشرع عليه لفظ الموت؛ لأنه لا فرق بين الميتة والذكية، والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن بيع اللحم بالحيوان لا يجوز، وبه قال الفقهاء السبعة، ومالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف والمزني: يجوز، وقال محمد بن الحسن: يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته جاز.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا ابن أبي يحيى، عن صالح مولى التوءمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- "أنه كره بيع اللحم بالحيوان" هكذا أخرجه في كتاب الصرف من المسند وقد رواه في القديم،

<<  <  ج: ص:  >  >>