للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن رجل، عن صالح، عن ابن عباس: "أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءًا [بهذه] (١) العناق، فقال أبو بكر الصديق: لا يصلح هذا".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان".

هكذا أخرجه مالك في الموطأ (٢).

قال الشافعي -رضي الله عنه- وأخبرنا سعيد بن سالم، عن أبي الزناد، عن أبيه: عن القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن، أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلًا وآجلاً، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه".

قال: [لو] (٣) لم يرو في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ؛ كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه؛ لأنا لا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بخلافه، وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن، والله أعلم.

...


(١) في الأصل: بهذا، والمثبت من "معرفة السنن (٨/ ٦٦) والعناق هي الأنثى من أولاد الماعز ما لم يتم له سنة، انظر "النهاية" (٣/ ٣١١).
(٢) الموطأ (١٣٣٥).
(٣) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" (٨/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>