للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث (*)

في قيمة الدية

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم، عن عبيد [الله] (١) بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية الحر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل، فقدم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر آلاف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق.

هكذا جاء هذا الحديث في المسند، وقد أخرجه البيهقي (٢) عنه بالإسناد بنحوه وهذا لفظه: قالوا: أدركنا الناس على أن دية الرجل المسلم الحر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل، وتقويم عمر على أهل القرى ألف دينار واثني عشر ألف درهم، وإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعراب الذهب ولا الورق، ودية الأعرابي إذا أصاب الأعرابي مائة من الإبل.

قال الشافعي (٣): وعام في أهل العلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض الدية من الإبل، ثم قومها عمر بن الخطاب على أهل الذهب والورق، والعلم يحيط -إن شاء الله- أن عمر لا يقومها إلا قيمة يومها ويكون قومها إلا برضا الجاني وولي الجناية. ثم استدل بهذا الحديث فقال في آخره: وهذا يدل على ما وصفت،


(١) من الأم (٦/ ١١٤).
(٢) المعرفة (١٢/ ١٠٦).
(٣) الأم (٦/ ١١٤).
(*) قال معد الكتاب للشاملة: كذا في المطبوعة، ولعل صوابها: "الفصل الثاني"، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>