للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا ترى أنه لا يكلف الأعرابي ذهبًا ولا ورقا لوجوب الإبل، وأخذ الذهب والورق من القروى لإعواز الإبل فيما أرى -والله أعلم- لأن الحق لا يختلف في الدية.

وتفصيل المذهب: أن الواجب في الدية الإبل، فإن أعوزت فلم يكن في تلك الناحية أو كانت إلا أنها لم تبع بثمن مثلها فقد اختلف قول الشافعي فيها:-

فقال في القديم: يجب على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم. وبه قال مالك.

وقال في الجديد: إذا أعوزت الإبل رجع إلى قيمتها.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز العدول عن الإبل إلى الدراهم والدنانير مع وجودها, ولا يتعين الإبل على الجاني.

وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد: الدية ستة أصول: الإبل، والذهب، والفضة، ومائتا بقرة، ومائة حلة، وألفا شاة، ووافقهم أحمد إلا أن عنده في الحلل روايتان.

وأما تقدير الدية بالدراهم:-

فإن الشافعي قال: إنها اثنى عشر ألف درهم. وهذا على القديم.

فأما على الجديد: فإنها تقوم بغالب نقد البلد، وإذا وجد بعض الإبل أخذ وقوم الباقي بالذهب أو الدراهم. وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: عشرة آلاف درهم.

وأما دية المرأة وجراحها: فإنها على النصف من دية الرجل وجراحه وبه قال أهل العلم كافة، إلا ما حكي عن ابن علية والأصم فإنهما قالا: دية الرجل والمرأة سواء. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>