للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في تيمم الجنب

أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عباد بن منصور، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمر [رجلًا] (١) كان جنبا أن يتيمم، ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل".

قال الربيع: وذكر حديث أبي ذر: "وإذا وجدت الماء فأمسه جلدك".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري (٢)، ومسلم (٣) والنسائي (٤).

فأما البخاري: فأخرجه عن عبدان، عن عبد اللَّه، عن عوف، عن أبي رجاء بالإسناد، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا معتزلًا لم يصل في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول اللَّه، أصابتني جنابة ولا ماء، قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك".

وأخرجه: عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن عوف أطول من هذا، وفيه: ذكر سَفْرَةً سافرها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنهم ناموا عن صلاة الصبح، وطلبوا الماء فلم يجدوه.

والحديث مشهور بطوله وفيه: "فلما انفتل من صلاته؛ إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم"؛ وذكر الحديث بتمامه.

وأما مسلم: فأخرجه عن أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، عن عبيد اللَّه


(١) ما بين المعقوفتين بالأصل [جنبًا] وهو خطأ والصحيح من المسند [١٢٩] بترتيب السندي.
(٢) البخاري (٣٤٤، ٣٤٨).
(٣) مسلم (٦٨٢).
(٤) النسائي (١/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>