للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن السفر القريب يجوز فيه التيمم، وإن كان الماء قريبًا منه.

وفيه: أن المسافر إذا كان قريبًا من الماء؛ وقد دخل وقت الصلاة؛ فالأولى أن يتيمم ويصلي؛ ولا يؤخر الصلاة إلى أن يصل الماء.

وفيه أيضًا: أن المسافر إذا دخل عليه الوقت؛ وليس عنده ماء فتيمم وصلى؛ ثم وجد الماء والوقت باق أنه لا إعادة عليه.

وقد روي عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة، بمكان يقال له مربد النعم" (١).

...


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ١٨٥ - ١٨٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٨٠)، والبيهقي في سننه (١/ ٢٢٤).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح تفرد به عمرو بن محمد بن أبي رزين وهو صدوق ولم يخرجاه وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع، عن ابن عمر.
قلت: أني له الصحة وقد خالف الأثبات وقد رووه موقوفًا؟ قال البيهقي في المعرفة (٢/ ٣٦): تفرد به عمرو بن محمد بإسناده هذا، والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر من فعله كما تقدم.
وقال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٤٥):
قال الدارقطني في "العلل": الصواب ما رواه غيره، عن عبيد اللَّه موقوفًا، وكذا رواه أيوب ويحيى ابن سعيد الأنصاري وابن إسحاق وابن عجلان موقوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>