للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النوع السابع في الصيد]

وهو قسمان:

[الأول في أكل الصيد]

أخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثَّامة "أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء أو بودَّان، فرده عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[ما في وجهي] (١) قال: "إأنَّا لم نرده عليك إلا أنا حرم".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا أبا داود.

أما مالك (٢): فأخرجه بالإسناد واللفظ.

وأما البخاري (٣): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري وقال فيه: فلما رأى ما في وجهه من الكراهة.

وأما النسائي (٦): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.

ومن الرواة من قال: عن ابن عباس أن الصعب أهدى فجعله من مسند ابن


(١) سقط من الناسخ واللفظ ثابت في الشرح كما سيأتي بعد قليل.
(٢) الموطأ (١/ ٢٨٦ رقم ٨٣).
(٣) البخاري (١٨٢٥).
(٤) مسلم (١١٩٣).
(٥) الترمذي (٨٤٩). وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٦) النسائي (٥/ ١٨٣، ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>