للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبي بكر أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدموا في عمرة القضية متقلدين للسيوف وهم محرمون.

عمرة القضية وعمرة القضاء: هي التي اعتمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عوضًا عن العمرة التي كانوا أحرموا بها في سنة الحديبية، وصدهم المشركون عن الدخول إلى مكة ووقع الصلح بينهم: أن يعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من قابل، ويمكنوهم من الدخول إلى مكة والطواف بالبيت، واشترطوا أن لا يدخلها بسلاح إلا بالسيف في قرابه، والحديث مشهور صحيح متفق عليه، والتقلد بالسيف جائز أن يفعله المحرم.

وقوله: "متقلدين" منصوب على الحال من قدموا، أي قدموا مكة وهم متقلدون السيوف في حالة الإحرام.

وسنة الحديبية كانت سنة ست، وعمرة القضاء سنة سبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>