للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النذور]

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم ابن محمد، عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يطيع الله -تعالى- فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله -تعالى- فلا يعصه".

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

فأما البخاري (١): فأخرجه عن أبي نعيم.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن القعنبي.

وأما النسائي (٣): فأخرجه عن قتيبة. كلهم عن مالك.

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن الحسن الخلال، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن طلحة بن عبد الملك.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن النذر على ضربين:-

نذر لجاج وغضب، ونذر طاعة وبر.

فأما نذر اللجاج: فهو أن يخرج النذر مخرج اليمين، بأن يمنع نفسه أو غيره بالنذر شيئًا أو يحثها على شيء، مثل أن يقول: إن كلمت زيدًا فعلي كذا وكذا، وإن دخلت الدار فمالي صدقة. وهذا يسمى نذر اللجاج، وهو مخير فيه: بين أن يفي بما أوجب على نفسه، وبين أن يكفر كفارة يمين.

ومن أصحاب الشافعي من يقول: الواجب الكفارة.


(١) البخاري (٦٦٩٦).
(٢) أبو داود (٣٢٨٩).
(٣) النسائي (٧/ ١٧).
(٤) الترمذي (١٥٢٦) وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>