للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في الدعاوى

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي -وأحسبه قال ولا أثبته أنه قال- واليمين على المدعى عليه".

هكذا أخرج الشافعي الحديث في كتاب "اختلاف الحديث" (١)، وقد رواه جماعة عن ابن جريج منهم: الوهاب بن عطاء، وابن وهب، وعبد الله بن داود وعبد الله بن إدريس وعثمان بن الأسود والوليد بن مسلم، وقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي الفصل الثاني وهو قوله: "اليمين على المدعى عليه"، ولم يخرج أحد منهم الفصل الأول وهو قوله: "البينة على المدعي".

فأما البخاري (٢): فأخرجه عن أبي نعيم، عن نافع [ابن] (٣) عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه.

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، عن نافع [ابن] (٥) عمر مثل البخاري.

وأما أبو داود (٦): فأخرجه عن القعنبي، عن نافع [ابن] (٥) عمر.


(١) اختلاف الحديث مع الأم (٥٥٧).
(٢) البخاري (٢٦٦٨).
(٣) في الأصل [عن ابن] والتصويب من البخاري.
(٤) مسلم (١٧١١).
(٥) في الأصل [عن ابن] وهو خطأ وتقدم الإشارة على ذلك قريبًا.
(٦) أبو داود (٣٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>