للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في بيع ما لم يقبض

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى [يستوفيه".

أخبرنا الشافعي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى] (١) يقبضه".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود.

فأما مالك (٢) فأخرج الروايتين إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري (٣) فأخرجه عن مالك، عن نافع.

وأما مسلم (٤) فأخرج الأولى [عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع وأخرج الثانية] (٥) عن يحيى بن يحيى وعلي بن حجر، عن إسماعيل، عن ابن دينار.

وأما أبو داود (٦) فأخرجه عن القعنبي، عن مالك، عن نافع.

"ابتاع" افتعل من البيع، وهو بمعنى اشترى.

و"الطعام" كل ما يقتات ويؤكل.


(١) ما بين المعقوفتين ليست في "الأصل" والمثبت من مسند الشافعي (١/ ١٨٩) وما بعده يدل على أن المؤلف يتكلم على روايتين والعزو يؤكد هذا.
(٢) الموطأ (١٣١٠، ١٣١١).
(٣) البخاري (٢١٣٦) من طريق عبد الله بن مسلمة، عن مالك.
(٤) مسلم (١٥٢٦).
(٥) في "الأصل": وأخرج الثانية عن يحيى بن يحيى عن نافع عن ابن عمر، وهو انتقال نظر من الناسخ ثم أعاده على الصواب كما أثبتناه.
(٦) أبو داود (٣٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>