للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في جوازه

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد اللَّه بن عمر أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، قال عبد اللَّه بن عمر: "لقد ارتقيت على ظهر بيتٍ لنا فرأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته".

وقد روى المزني، عن الشافعي قال: أما مالك فذكره بإسناده وزاد: قال ابن عمر: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، قلت: لا أدري واللَّه، يعني: الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض؛ يسجد وهو لاصق بالأرض.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

فأما مالك (١): فأخرجه بالإسناد ولفظ المزني.

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك، بالإسناد واللفظ.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن القعنبي، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد بالإسناد نحوه.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه بإسناد مسلم نحوه.


(١) الموطأ (١/ ١٧٢ رقم ٣).
(٢) البخاري (١٤٥).
(٣) مسلم (٢٦٦).
(٤) أبو داود (١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>