للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في العظام

هذا الفصل لم يرد فيه حديث في المسند.

وقد روى فيه الأصم، عن الربيع، عن الشافعي قال: وروى عبد اللَّه ابن دينار أنه سمع ابن عمر "يكره أن يدهن في مُدْهُن من عظام الفيل لأنه ميتة".

وروى الزعفراني قال: قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد اللَّه ابن دينار، عن ابن عمر "أنه كان يكره عظام الفيل" وفي موضع آخر "أنه كان يكره أن يدّهن في عظم فيل".

"المُدْهُنُ": إناء يكون فيه الدُّهْنُ، قال الجوهري: المُدْهُنُ -بالضم لا غير- قارورة الدهن، وهو مما جاء على مُفْعُل مما يستعمل من الأدوات.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن العظم والقرن والظفر فيه روح، وينجس بالموت وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، والمزني.

قال أبو حنيفة: لا روح فيها ولا يَنْجُسُ بالموت.

ومن أصحاب الشافعي من قال: إن حكم العظم والظفر والقرن حكم الشعور، والشعور عنده فيها خلاف، هل تنجس بالموت أم لا؟ وهل فيها روح أم لا؟ والصحيح أنها تنجس بالموت ولا تطهير بالدباغ.

وقال الربيع عنه: إنها تَبَعُ الجلد في طهارته ونجاسته -واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>