للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكتفِ أنه شَبَّبهَهَا بابتلاع النار مطلقًا، حتى جعلها نار جهنم، التي نار الدنيا جزء من سبعين جزءًا منها.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن آنية الذهب والفضة محرمة الاستعمال على الرجال والنساء مطلقًا، في الأكل، والشرب، وغيرهما من أنواع الاستعمالات.

إلا أن لفظ الحديث إنما صرح بالشرب، وقاس العلماء عليه غيره حتى أنه حرم اصطناعه، ولذلك لا قيمة له على كاسره.

وقيل في اتِّخَاذِهِ، وغرامةِ قيمته قولان، وقيل وجهان.

ثم هذا النهي نهي تحريم، لتأكيده بالوعيد.

وقال في القديم: إنه نهي تنزيه، وفيه بُعْد.

والمُمَوَّة بالذهب فيه وجهان، أظهرهما الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>