أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلف البيعان؛ فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار".
قال الشافعي -رضي الله عنه- في القديم: هذا حديث منقطع، ولا أعلم أحدًا وصله عن ابن مسعود، وقد جاء من غير وجه.
وأخرج الربيع عن الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عمير قال:"حضرت أبا عبيدة بن عبد الله ابن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذت بكذا وكذا، وقال الآخر: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال:
حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا فأمر البائع أن يُسْتَحلَف، ثم يُخَيَّر المبتاع؛ أن شاء أخذ، وإن شاء ترك".
وقد أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل (١)، عن الشافعي.
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا، وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليْلى، عن القاسم ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: