للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه، وليس بينهما يينة، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع" ورواه أبو عميس، ومعن بن عبد الرحمن المسعودي، وأبان بن تغلب: كلهم عن القاسم، عن عبد الله مطلقًا, وليس فيه: "والمبيع قائم بعينه" وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن، وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما يتفرد به؛ لكثرة أوهامه.

والذي ذهب إليه الشافعي أن المتبايعين إذا اختلفا؛ فإنهما يتحالفان، وسواء كانت السلعة قائمة أو تالفة، وبه قال محمد، وإحدى الروايتين عن أحمد.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كانت السلعة قائمة تحالفا، وإن كانت تالفة لم يتحالفا، وهي الرواية الأخرى عن أحمد.

وعن مالك ثلاثة روايات: إحداها مثل قول الشافعي، والأخرى مثل قول أبي حنيفة، والثالثة: إن كان قبل القبض تحالفا, وإن كان بعده فالقول قول المشتري.

وقال زفر وأبو ثور: القول قول المشتري مع يمينه بكل حال.

ومعنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن القول قول البائع، والمبتاع بالخيار" أن القول قوله مع يمينه، والمبتاع بالخيار إن شاء أخذ بما قال، وإن شاء حلف وترك, وإنما ذكر البائع لأنه يبرأ بيمينه والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>