للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني عشر

في أحاديث متفرقة تتعلق بالحج

أخبرنا الشافعي "رضي الله عنه": أخبرنا القداح، عن الثوري، عن زيد بن جبير قال: "إني لعند عبد الله بن عمر وسئل عن هذه فقال: هذه حجة الإِسلام، فليلتمس يقضي نذره".

يعني فيمن كان عليه الحج ونذر حجًّا.

هذا الحديث مسوق لمن كان نذر أن يحج ولم يكن قد قضى حجة الإِسلام، فإذا أجرم بالحج وإلى أي الأمرين ينصرف.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن حجة الإِسلام تقدم على النذر وعلى النافلة، فإن أحرم عن النذر [] (١) عن النفل انعقد إحرامه عن حجة الإِسلام. وبه قال أحمد.

وقال مالك وأبو حنيفة: إذا أحرم بالنفل وعليه حجة الإِسلام وقع عن النفل.

والواو في "سئل" واو الحال وقد [جاء] (٢) بعدها مضمر تقديره: لعنده وقد سئل.

وقوله: "وسئل عن هذه" ولم يبين في اللفظ إلى ما أشار بها اعتمادًا على فهم الحال الحاضرة، وقتئذ كان سائلاً سأله وقد أحرم بحجة، فقال الراوي: كنت عنده وقد سئل عن هذه أي: عن هذه الحجة، أو أن الراوي قد كان عند قوم وقد جرى حديث من عليه نذر حجة ولم يحج حجة الإِسلام، فإذا أحرم بحجة ما حكمه؟ فقال الراوي: كنت عند ابن عمر وسئل عن هذه، أي هذه القضية التي جرى السؤال عنها، فقال: كيت وكيت، وكذلك قال في آخر


(١) بياض بالأصل قدر كلمة.
(٢) أثبتها ليستقيم السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>