للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث يعني فيمن كان عليه الحج ونذر حجًا. والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي - رضي الله عنه- أخبرنا الدراوردي، عن يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن [أمه قالت] (١): بينما نحن بمنى وإذا علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- على جمل يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن هذه أيام طعام وشراب، فلا يصومن أحد" فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك.

متن هذا الحديث صحيح، أخرجه الجماعة إلا البخاري، عن جماعة من الصحابة غير علي منهم: عقبة بن عامر وعبد الله بن حذافة ونبيشة الهذلي وكعب بن مالك وبشر بن سحيم، نحو هذه الألفاظ باتفاق المعنى (٢).

قوله: "أيام طعام وشراب يريد أيام يطعم الناس فيها ويضربون، فأضاف الأيام إلى الطعام والشراب إضافة تخصيص.

وقوله: "يصرخ فيهم بذلك" أي يناديهم رافعًا صوته بهذا الكلام.

قوله: "فاتبع الناس" أي يتبعهم في أماكنهم وطاف عليهم.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن صوم أيام التشريق حرام في الحج وغيره وإن صامها لم يصح صومه، وإن نذر صومها لم ينعقد نذره.

وقال أبو حنيفة: صومها حرام ولكن ينعقد النذر ويلزمه أن يصوم غيرها.

وقال في القديم: يجوز للمتمتع صومها. وبه قال مالك.

وقال في الجديد: لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة.

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لأهل السقاية من أهل


(١) في الأصل [أبيه قال] وهو تصحيف والمثبت من المسند المطبوع مع الأم (٤٢٣)، وكذا في المعرفة (٦/ ٣٦٤).
(٢) انظر الموطأ (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، ومسلم (١١٤١، ١١٤٢) وأبو داود (٨/ ٢٤، ٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣) والنسائي في الكبرى (٢٨٩١ - ٢٩٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>