للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في العمرة من التنعيم والجعرانة

أخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول: سمعت عمرو بن أوس يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان أنه سمع عمرو (١) بن دينار يقول: أخبرني ابن أوس الثقفي قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر يقول: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعمر عائشة، فأعمرتها من التنعيم، قال هو -أو غيره- في الحديث: ليلة الحصبة.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

أما البخاري (٢): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان.

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن عبد الأعلى بن حماد، عن داود بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيها. وذكر نحوه أطول منه.

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن يحيى بن موسى، وابن أبي عمر، عن سفيان.

أردفت الراكب: إذا أركبته على الدابة التي أنت راكبها وراءك.

والتنعيم: موضع بأراضي مكة وهو مما يلي الركن العراقي هو أقرب الحل إلى


(١) في الأصل [بن عمرو] وزيادة ابن مقحمة والصواب حذفها.
(٢) البخاري (١٧٨٤)، وأخرجه أيضًا مسلم (١٢١٢). وسقط ذكره من الأصل.
(٣) أبو داود (١٩٩٥).
(٤) الترمذي (٩٣٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>