للشافعي: وإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات، قال الشافعي: فكيف كرهتم ما اختار ابن عمر لنفسه، وقاله مع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- لرجل من أهل العراق إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك.
وأخرج عن وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي في هذه الآية:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(١) قال: أن يحرم الرجل من دويرة أهله.
قال الشافعي: وهم يقولون: أحب إلينا أن يحرم من الميقات.
وأخرج الشافعي: عن سفيان، عن عمرو بن دينار -قال: عمرو لم يسم القائل إلا أنا نراه عن ابن عباس-: الرجل يهل من أهله ومن بعد ما يجاوز إن شاء ولا يجاوز الميقات إلا محرمًا.