للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في بيْع النجاسَاتِ

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري: "أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -[راوية] (١) خمر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما علمت أن الله قد حرمها؟ فقال: لا، فسارّ إنسانًا إلى جنبه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: بما ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها، فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما".

هذا حديث صحيح أخرجه مالك ومسلم.

أما مالك (٢) فأخرجه بالإسناد واللفظ.

وأما [مسلم] (٣) فأخرجه (٤) عن سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم.

"الراوية": المزادة، وهي معروفة، وهذا الاسم هو في الأصل الدابة يستقى عليها، وقد استعير للمزادة فسميت به على سبيل المجاز، وهو في الأصل أيضًا مجاز لأن الراوية التي رويت من الماء وعلى الحقيقة، فسواء سميت به الدابة أو المزادة إنما هي مروية لا راوية؛ لأنها تروي غيرها, ولو قيل: إنما سميت راوية لأنها قد رويت في نفسها، أما الدابة؛ فلأنها لملازمتها الماء وقربها منه لا تكاد تظمأ، وأما المزادة؛ فلأن الماء لا يزال فيها، والكل مجاز واتساع.


(١) في "الأصل"، رواية" بتقديم الواو على الألف، وهو تحريف، والمبثت من مصادر التخريج، وانظر الشرح.
(٢) الموطأ (١٥٤٣).
(٣) في "الأصل" مالك، وهو سبق قلم أو انتقال نظر من الناسخ.
(٤) مسلم (١٥٧٩) وأخرجه من طريق ابن وهب، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>