للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن بيع الخمر حرام ولا يصح؛ لأنها نجسة وكذلك سائر الأنبذة المسكرة.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع جميعها إلا الخمر.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيع نقيع التمر والزبيب، ويجوز بيع الباقي منها.

وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميًّا في بيع الخمر وشرابها.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "بلغ عمر بن الخطاب أن رجلاً باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا؛ باع الخمر، أما علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قاتل الله يهودًا؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".

هكذا رواه الربيع، وقد رواه المزني عنه بهذا الإسناد قال: "بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فباعوها".

وهذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

أما البخاري (١) فأخرجه عن الحميدي، عن سفيان.

وأما مسلم (٢) فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم، عن سفيان.

وأما النسائي فأخرجه [] (٣).


(١) البخاري (٢٢٢٣).
(٢) مسلم (١٥٨٢).
(٣) بَيَّضَ له المؤلف ولم يذكر الإسناد، والحديث أخرجه النسائي (٤٢٥٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>