للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب السادس

في زكاة المعدن والركاز

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الركاز الخمس".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الركاز الخمس".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الركاز الخمس".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما مالك (١): فأخرجه بإسناد الرواية الثالثة ولفظها، إلا أنه رفعها إلى أبي هريرة، والشافعي لم يرفعها وأرسلها في كتاب الزكاة، ورواها في كتاب "اختلاف الأحاديث" موصولاً بذكر أبي هريرة.

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بالإسناد وزاد في رواية: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" ولأجل هذه الزيادة التي في أوله قال الشافعي في روايته: "وفي الركاز الخمس".

فأدخل واو العطف في, لأنها معطوفة على غيرها من هذه المعاني الثلاثة، الزئدة في رواية البخاري، وإنما أفرد الشافعي هذا الطريق لحاجته إليه.


(١) "الموطأ" (١/ ٢١٤) رقم (٩).
(٢) البخاري (١٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>