إلا ما حكي عن طاوس، ومجاهد، وأيوب السختياني أنهم قالوا: يعتبر بالفضة فيما كان قيمته مائتي درهم.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا تجب فيه شيء حتى يبلغ أربعين دينارًا.
وأما زكاة ما زاد على النصاب ولم يبلغ نصابًا ثانيًا فصاعدًا.
قال الشافعي: أوجب فيه الزكاة. وروى ذلك عن علي، وابن عمر، وبه قال النخعي، وابن أبي ليلى، ومالك، والثوري، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأحمد، وداود، وأبو يوسف، وحماد.
وقال أبو حنيفة: لا يجب فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير.
وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والشعبي، ومكحول، وعمرو بن دينار، والزهري.
وإما نقص من النصاب الأول: فإنه يسقط الزكاة عنه ولو أنها حبة واحدة، وسواء كان الذهب جيدًا أو رديئًا، وجاء جواز الجيد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: إذا نقص النصاب نقصانًا يسيرًا يجوز به جواز الموازنة، أي أنه توجد كما توجد الموازنة وجبت الزكاة فيها.