للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصْل الثَّالِثُ

فِي الطَّلاقِ قَبل الدُّخُول

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن بكير قال: "طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس فقالا: [لا] (١) نرى أن ينكحها حتى تزوج زوجًا غيرك. فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك ... بالإسناد وذكر الحديث إلى آخره.

وأخبرنا الشافعي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن معاوية [بن] (٢) أبي عياش الأنصاري: أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها. قال عبد الله بن الزبير: إن هذا الخبر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فَسَلْهُما ثم ائتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما، فقال أبو هريرة: الواحدة تُبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك".

أخرج الرواية الأولى في كتاب "الطلاق" والروايتين الأخرتين في كتاب "أحكام القرآن"، وقد أخرج مالك الثلاث في الموطأ (٣).

وأخرج أبو داود (٤)، عن أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى، عن عبد الرزاق،


(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ١٨٣)، و"المعرفة" (٥/ ٤٨٩).
(٢) بياض في "الأصل".
(٣) الموطأ (١١٨٠).
(٤) أبو داود (٢١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>