للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع السادس

في لبس الحلي وحمل السلاح

أخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا سعيد [عن] (١) ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة أنها قالت: "كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها: تملك، قالت: يا أم المؤمنين، إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم، فقالت عائشة: قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله".

هذا الحديث مسوق لبيان: جواز لبس الحلي في الإحرام، وأنه ليس مما نهي عن لبسه. وفيه بيان جواز نقض اليمين إذا كانت على حلال، ولكن تجب فيها الكفارة.

والموسم: أيام الحج، والجمع المواسم.

وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم".

قال الشافعي: من استجاز خلاف ابن عمر ولم يرد خلافه إلا عن ابن المسيب، لحقيق أن يخالف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول ابن عمر.

والذي جاء في الموطأ (٢): روى مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول -في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه- أن لا بأس بذلك، إذا جعل في طرفها جميعًا شبرين يعقد بعضها إلى بعض.

قال مالك: وهذا أحب ما سمعته في المنطقة إلي.

وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد الله


(١) سقط من الأصل والمثبت من مطبوعة المسند.
(٢) الموطأ (١/ ٢٦٧ رقم ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>