للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العتق والولاء]

أخرج المزني قال: حدثنا الشافعي، عن سفيان، عن شعبة الكوفي قال: كنت مع أبي بردة بن أبي موسى على ظهر بيت فدعى بنيه فقال: يا بني إني سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرًا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل، ليست بوكس ولا شطط، ثم يغرم لهذا حصته".

هذا حديث صحيح، أخرجه الجماعة إلا النسائي.

فأما مالك (١): فأخرج الرواية الأولى بإسنادها.

وأما البخاري (٢): فأخرج الأولى عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأخرج الثانية: عن علي بن عبد الله، عن سفيان أخصر منهما.

وأما مسلم (٣): فأخرج الأولى عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وأخرج الثانية: عن الناقد وابن أبي عمر، عن سفيان نحوها.


(١) الموطأ (٢/ ٥٩٢ رقم ١).
(٢) البخاري (٢٥٢١، ٢٥٢٢).
(٣) مسلم (١٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>