للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السادس (*)

في وقت الجمعة والأذان

أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني خالد (١) بن رباح، عن المطلب بن حنطب "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع".

فاء الفيء: إذا رجع، يريد أنه رجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق وذلك الزوال؛ لأن الشمس تقصر الظل إلى وقت استواء الشمس في وسط السماء؛ وحينئذٍ لا يبقى للحائط ظل من كل الجانبين، وإذا زالت الشمس انقلب الظل إلى جهة الشرق ويسمى حينئذٍ فيئًا وكان انقلب الظل إلى جهة الشرق ويسمى حينئذٍ فيئًا وكان يسمى قبل ذلك ظلًّا.

ومنه قول الشاعر:

فلا الظل من برد الضحى نستظله ... ولا الفيء من برد العشي نذوق

وإنما سمي فيئًا: لأنه فاء إلى جهة المشرق من جهة المغرب أي رجع.

وقوله: قدر ذراع ونحوه يريد: أن الذراع الحاصل من الفيء كان بقدر ما انقضت الخطبة؛ لأن الخطبة بعد الأذان والأذان بعد الزوال.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن أول وقت الجمعة بعد الزوال.

وقال أحمد: يجوز قبل الزوال.

وآخر وقتها: فهو آخر وقت الظهر بالإجماع.


(١) بالأصل [ابن خالد] وزيادة [ابن] خطأ، والصواب حذفها وانظر الأم (١/ ١٩٤).
(*) قال معد الكتاب للشاملة: كذا في المطبوعة، ولعل صوابها: "الفرع الخامس"، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>