للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا خرج وقتها قبل أن يخرج من صلاة الجمعة أتمها ظهرًا.

وقال أحمد: يتمها ظهرًا إذا دخل فيها، في وقتها.

وقال أبو حنيفة: لا يبني عليها ويستأنف الظهر.

وقال ابن القاسم -صاحب مالك-: إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر يصلى بهم الجمعة ما لم تغب الشمس.

وقال أحمد أيضًا: إذا تشهد قبل أن يسلم ودخل وقت العصر تجزئه صلاته.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يوسف بن ماهك قال: "قدم معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر؛ فقال: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها".

قال الشافعي: وجهها إلى باب، ويعني معاذ: حتى تزول الشمس، ولا اختلاف لقيته أن لا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس.

قال: ووقتها ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون الظل آخر وقت الظهر.

الحجر للبيت: معروف وهو مما يلي الجهة الغربية والشمالية إذا كان الظل فيه كان قبل الزوال.

فنهاهم عن الصلاة ذلك الوقت وأمرهم أن يصلوا بعد الزوال، وحينئذٍ يكون الفيء قد صار مقابل الحجر من الجهة الأخرى.

وقوله: "حتى تفىء الكعبة" هو بضم التاء أي تُحْدِث الكعبة فيئًا؛ لأن فاء يفيء فعل قاصر، فلما أراد تعديته أدخل الهمزة فصار فاء يفيء.

وقوله: "وجهها" أي من جهة مقدمها، ووجه كل شيء مقدمته ومقدم البيت جهة الباب وكذلك كل بيت، ولأن الركن الأسود هو إلى جهة الشرق ويقابله الركن الشامي إلى جهة الغرب، إلا أن هذين الركنين هما في أعلى مطالع الشرق ومغارب الغرب وليسا في وسطها؛ فإذا كان في أول النهار رمت الشمس ظلها في جهة الركن الشامي والحجر، ويمتد من الطرفين من الركن

<<  <  ج: ص:  >  >>