للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في أحاديث متفرقة

أخبرنا الشافعي: عن محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أتى برجل قد قتل عمدًا فأمر بقتله، فعفى بعض الأولياء فأمر بقتله، فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعًا، فلما عفى هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره. قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفى، فقال عمر: وأنا أرى ذلك.

وأخرج الشافعي فيما بلغه عن حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلاً فإنما هو كسيفه أو كسوطه يقتل المولى ويحبس العبد في السجن.

وقال الشافعي فيما حكى عن محمد بن الحسن قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال: حدثنا عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قضى في رجل قتل رجلاً متعمدًا وأمسكه آخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت.

قال: هو يخالف ما احتج به فلا يحبسه حتى يموت.

وأخرج المزني: عن الشافعي، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة قال: طعن رجل بقرن في رجله فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أقدني. قال: "انتظر" فعاد إليه فقال: "انتظر" فعاد إليه فقال: "انتظر". فعاد إليه فأقاده، فبرأ المستقاد منه وشلت رجل الآخر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، قد برأت رجله وشلت رجلي؟ فقال: "قد قلت لك انتظر" ولم ير له شيئاً.

هذا حديث مرسل، وكذا رواه أيوب، وابن جريج عن عمرو بن دينار

<<  <  ج: ص:  >  >>