للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في عدة الوفاة

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلَّت، فدخل أبو سلمة على أم سلمة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- فسألها عن ذلك؟ فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان: أحدهما شاب، والآخر كهل، فخطبت إلى الشاب، فقال لها الكهل: لم تحلل، وكان أهلها غيبي ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "قد حللت فانكحي من شئت".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: إذا نُفِست فقد حلت، قال: فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كريبًا -مولى ابن عباس- إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "قد حللت فانكحي".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا أبا داود.

أما مالك (١): فأخرج الروايتين بالإسنادين في الموطأ.

وأما البخاري (٢): فأخرج الرواية الثانية عن سعد بن حفص، عن شيبان، عن


(١) الموطأ (٢/ ٤٦٠/ ٤٦١).
(٢) البخاري (٥٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>