للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: ثلاثة أشهر.

وعن أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة.

فمن قال: شهران، حملها على عدة الأقراء.

ومن قال: ثلاثة أشهر حملها على عدة الحرة، لأن الغرض أن يعلم براءة الرحم ولا تحصل تلك إلا بمضي ثلاثة أشهر.

ومن قال: شهر ونصف حمل الأمة على نصف الحرة، وهو القياس والأولى.

قال الشافعي: اجتمع لعمر بن العزيز أنه لا يبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهر. وحكاه في القديم عن بعض أصحابه، وقال: قال غيره: شهر ونصف على النصف من عدة الحرة.

ثم قال: وهذا أقيس والأول أحوط. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>