للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع التاسع في النوافل في السفر

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع [أن] (١) ابن عمر لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل.

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما مالك (٢): فأخرجه بالإسناد واللفظ وزاد: فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت به".

وهو عنده وعند الشافعي موقوف على ابن عمر، وأما الباقون فإنهم رفعوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما البخاري (٣): فأخرجه عن يحيى بن سليمان، عن ابن وهب، عن عمر ابن محمد، عن حفص بن عاصم قال: "سألت ابن عمر عن السبحة في السفر؟ فقال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح في السفر وقال: والله لقد كان لكم في رسول الله أسوه حسنة".

وله في أخرى: عن مسدد، عن يحيى [عن] (٤) عيسى بن حفص بن عاصم، عن أبيه أنه سمع ابن عمر يقول: "صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.

وأما مسلم (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن يزيد بن زريع، عن عمر بن محمد


(١) ما بين المعقوفتين بالأصل [و] وهو تحريف وما أثبته هو الأقرب للسياق وسيأتي تخريجه بعد قليل.
(٢) الموطأ (١/ ١٤١ رقم ٢٢).
(٣) البخاري (١١٠١، ١١٠٢).
(٤) ما بين المعقوفتين بالأصل [بن] وهو تصحيف والمثبت هو الصواب وكذا عند البخاري.
(٥) مسلم (٦٨٩/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>