للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقصر أحب إلينا من أن يقصر وعليه أن يتم.

وتفصيل المذهب في هذا الحكم: أن الشافعي قال: إذا نوى الإقامة أربعة أيام سوى يوم قدومه ويوم خروجه فعليه الإتمام؛ ولا يجوز له أن يقصر.

وبه قال عثمان بن عفان، وابن المسيب، ومالك، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: إن نوى مقام خمسة عشر يومًا مع يوم دخوله ويوم خروجه أتم ولا يجوز له القصر.

وبه قال الثوري واختاره المزني.

وروي عن ابن عباس أنه إن نوى مقام تسعة عشر يومًا وجب عليه الإتمام، وإن كان أقل من ذلك لم يجب عليه وبه قال إسحاق.

وقال الليث بن سعد: إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم.

وحكي ذلك عن سعيد بن جبير.

وقال الحسن بن صالح: إن نوى عشرة أيام أتم.

وحكي عن الأوزاعي: أنه إن نوى مدة يصلى فيها أكثر من عشرين صلاة أتم.

وهذا قريب من مذهب الشافعي.

وروي عن أنس بن مالك أنه أقام بنيسابور سنتين فكان يقصر فيهما.

وروى النخعي أن علقمة أقام بخوارزم سنتين فكان يقصر فيهما.

وفي هذا الحديث دليل على كراهية المجاورة بمكة وقد كان عمر بن الخطاب يضرب الناس بعد قضاء مناسك الحج ويقول: يا أهل الشام شامكم، ويا أهل اليمن يمنكم، ويا أهل العراق عراقكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>