للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في [الخطبة] (١)

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن [ابن] (١) عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".

هكذا أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث"، وعاد أخرجه في "أحكام القرآن" إسنادًا ولفظًا، وأخرجه في كتاب "التعريض بالخطبة" عن محمد ابن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر (٢): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خِطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب".

وأما مسلم فأخرجه (٣) عن زهير بن حرب ومحمد بن مثنى، عن يحيى القطان، عن نافع، عن ابن عمر ... وذكر البيع والخطبة.

وأما أبو داود فأخرجه (٤) عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ... وذكر الخطبة وبعدها البيع.

وأما الترمذي فأخرجه (٥) عن قتيبة، عن الليث، عن نافع ... وذكر البيع والخطبة.


(١) تكررت في "الأصل".
(٢) وقع هنا سقط، فلفظ حديث مسلم الخياط عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" هكذا في "الأم" (٥/ ٣٩)، و"المعرفة" (٥/ ٣١١).
وأما المتن المذكور فقد أخرجه البخاري (٥١٤٢) عن مكي بن إبراهيم عن ابن جريج عن نافع، ومن عادة المصنف أن يقول في مثل هذا الموضع: هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة فأما البخاري فأخرجه ... إلخ ويدل عليه ما بعده وهو قوله: وأما مسلم ..
(٣) مسلم (١٤١٢).
(٤) أبو داود (٢٠٨١).
(٥) الترمذي (١٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>