للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النسائي فأخرجه (١) بإسناد الترمذي، وذكر الخطبة وحدها.

فهؤلاء قد ذكروا الحديث مقرونًا بذكر البيع وقد تقدم ذكره في كتاب البيع، فيجوز أن ذكر النكاح طرفًا من الحديث، ويجوز أن يكون منفردًا قد قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - في مقام آخر، فإن كان طرفًا من الحديث فيكون ذلك على مذهب من أجاز رواية بعض الحديث دون بعض وهم الأكثرون.

و"الخِطبة" في النكاح بكسر الخاء، "والأخوة" ها هنا هي أخوة الإسلام لا أخوة النسب خاصة؛ فإن أخوة النسب تدخل فيها, ولو كان مقصورًا على أخوة النسب لكان خاصًّا، بل هو عام في الجميع.

والذي ذهب [إليه] (٢) الشافعي: أن الرجل إذا خطب امرأة، فصرحت له بالإجابة إن كانت ثيبًا، أو أذنت لوليها أن يزوجها منه، أو تكون ممن يجبرها وليها فيصرح الولي بالإجابة، فهذه لا يجوز لغيره أن يخطبها؛ لأنه إفساد على الخاطب الأول.

فإن كان الولي ممن يُخَيِّر كالأخ والعم وغيرهما، فإذا أجاب لم تحرم بذلك خطبتها، فإن خطبها فردته أو لم تجبه أو لم يؤخذ منها ركون إلى إجابته؛ فإن هذه لا تحرم خطبتها.

وهذا النهي نهي تأديب لا نهي تحريم؛ فإنه لو وقع انعقد النكاح، وبه قال أكثر العلماء، وقال مالك وداود: لا يصح النكاح.

وروي عن مالك: أنه إن أملكها الثاني فُرِّقَ بينهما؛ إلا أن يكون قد دخل بها، والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " مثله وقد زاد بعض المحدثين:


(١) النسائي (٣٢٣٨).
(٢) ليست في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>