قد تقدم في ربع "البيوع" في كتاب "قسم الفيء والغنائم والخمس" ما يتعلق بها، ونذكر ها هنا ما بقي من أحكام الغنائم حسب ما جاء في ربع الجنايات.
أخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة أصيبت قبلها.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: كأنه يعني ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -, لأن آخر الحديث يدل على ذلك، قال عمران بن حصين: فكانت تكون فيهم فكانوا يجيئون بالنعم إليهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت كلما أتت بعيرًا منها فمسته رغى فتتركه، حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ -وهي ناقة هدرة- فقعدت في عجزها، ثم صاحت بها فانطلقت، وطلبت فلم يقدر عليها، فجعلت لله عليها إن الله أنجاها لتنحرنها، فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا: ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها فقالوا: والله لا تنحريها حتى يؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك، وإنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله! بئس ما جزتها أن أنجاها الله -تعالى- عليه لتنحرنها, لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد -أو قال: ابن آدم".
هذا طرف من حديث صحيح، قد أخرجه مسلم وأبو داود حديثا واحدًا بطوله، والشافعي -رضي الله عنه- قد أخرجه قطعتين بإسناد واحد، فأخرج