للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

في الغنائم وأحكامها

قد تقدم في ربع "البيوع" في كتاب "قسم الفيء والغنائم والخمس" ما يتعلق بها، ونذكر ها هنا ما بقي من أحكام الغنائم حسب ما جاء في ربع الجنايات.

أخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة أصيبت قبلها.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: كأنه يعني ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -, لأن آخر الحديث يدل على ذلك، قال عمران بن حصين: فكانت تكون فيهم فكانوا يجيئون بالنعم إليهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت كلما أتت بعيرًا منها فمسته رغى فتتركه، حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ -وهي ناقة هدرة- فقعدت في عجزها، ثم صاحت بها فانطلقت، وطلبت فلم يقدر عليها، فجعلت لله عليها إن الله أنجاها لتنحرنها، فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا: ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها فقالوا: والله لا تنحريها حتى يؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك، وإنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله! بئس ما جزتها أن أنجاها الله -تعالى- عليه لتنحرنها, لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد -أو قال: ابن آدم".

هذا طرف من حديث صحيح، قد أخرجه مسلم وأبو داود حديثا واحدًا بطوله، والشافعي -رضي الله عنه- قد أخرجه قطعتين بإسناد واحد، فأخرج

<<  <  ج: ص:  >  >>