للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول من الحديث لحاجته إليه؛ في معنى أخذ الأسير بجريرة حلفائه وأستلامه بعد الأسر؛ وفدائه بغيره ورده إلى بلاده، وقد تقدم ذكره، وأخرج هذا الفصل الثاني لبيان ما أحرزه المشركون من أموال المسلمين؛ إذا عاد المسلمون استولوا عليه، وقد ذكرنا طريق مسلم وأبي داود عند ذكر الفصل.

الرغاء: صوت البعير، رغا البعير يرغوا رغاء، وهدر البعير يهدر وهديرا إذا ردد صوته في حنجرته.

وقوله: "فجعلت لله عليها" أي: التزمت له ونذرت.

قال الربيع: سألت الشافعي -رضي الله عنه- عن العدو يأبق إليهم العبد، أو يشرد إليهم البعير؛ أو يغيرون فينالونهما فيظهر عليهم المسلمون فجاء صاحبهما؟ فقال: هما لصاحبيهما، فقلت: أرأيت إن وقعا في المقاسم؟ فقال: قد اختلف فيهما المفتون:-

فمنهم من قال: هما قبل المقاسم وبعدها سواء لصاحبهما.

ومنهم من قال: هما لصاحبهما قبل المقاسم؛ فإذا وقعت في المقاسم وصارت في سهم رجل فلا سبيل إليها.

ومنهم من قال: صاحبها أحق بها ما لم يقسما، فإذا قسما فصاحبيهما أحق بهما بالقيمة.

قال الشافعي -رضي الله عنه- ودلالة السنة -فيما أرى والله أعلم- مع من قال: لمالكه قبل القسم وبعده، فأما القياس فتبعه ولا شك -والله أعلم- ثم ذكر حديث الأنصارية والناقة وزاد في آخره: وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقته.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: فقد أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقته بعدما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين، ولو كانت الأنصارية أحرزت شيئًا ليس لمالك كان لها في قولنا أربعة أخماسها وخمس لأهل الخمس، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>