للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإضافة، ومولى عتق بالتنوين، والغلام: الخادم، والأنثى غلامه.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن العبد يجوز له أن يؤم الأحرار والعبيد في كل صلاة، وبه قال أكثر العلماء.

وحكي عن أبي مجلز أنه كره إمامة العبد.

وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون قارئًا، ومن معه من الأحرار لا يقرءون.

قال: ولا يؤم في جماعة ولا عيد.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: أربعة لا يؤمون الناس فذكر العبد إلا أن يؤم أهله.

ومع جواز إمامته فالحر أولى منه.

وقوله: "فكان إمام بني محمد وعروة" يعني أنه كان لهم إمامًا راتبًا.

إمامة الأعجمي

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا عبد المجيد، عن [ابن] (١) جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: اجتمعت جماعة فيما حول مكة قال: حسبت أنه قال: في أعلاء الوادي هاهنا في الحجر قال: فحانت الصلاة فتقدم رجل من بني أبي السائب أعجمي اللسان قال: فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره، فبلغ عمر بن الخطاب فلم يعرِّفه بشيء حتى جاء المدينة، فلما جاء المدينة عرَّف بذلك فقال المسور بن مخرمة: أنظرني يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج، فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته.

فقال: هنالك ذهبت بك؟ فقال: نعم.

فقال: قد أصبت.


(١) ما بين المعقوفتين بالأصل [أم] وهو تصحيف والصواب هو المثبت، وكذا في مطبوعة السندي (٣٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>