للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في النيابة في الحج

قد تقدم في الفصل أيضًا ما جاء فيه غير حديث ابن عباس.

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا عمرو بن أبي سلمة، عن عبد العزيز ابن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن زيد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وكل منى منحر" ثم جاءته امرأة من خثعم، فقالت: إن أبي شيخ قد أفند، وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها، فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟، فقال "نعم".

هذا طرف من حديث صحيح أخرجه الترمذي (١): عن محمد بن بشار، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن زيد بن علي بالإسناد، وذكر حديثًا طويلًا يتضمن أمورًا كثيرة من أحكام الحج منها: الوقوف بعرفة [والإفاضة] (٢) منها، وإتيان جمع والجمع بها، والوقوف بقزح والإفاضة منها، وإتيان المنحر لمنى، فقال: "هذا المنحر ومنى كلها منحر" وذكر المرأة الخثعمية وسؤالها في الحج عن أبيها، وذكر فيه أيضًا الحلق، والتقصير، والذبح، والرمي، والطواف بالبيت، وزمزم.

ومنى: اسم المدينة المعروفة، وهو مقصور مذكر مصروف وإذا لم يصرف فعلى تأويل المدينة.

والمنحر: الموضع الذي ينحر فيه الهدي والأضاحي، وليس شيء من فجاج منى مخصوصًا بالنحر دون غيره.


(١) الترمذي (٨٨٥) وقال: حسن صحيح.
(٢) في الأصل [الإضافة] وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>