للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في دم الحيض

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض؟ فقال: "حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بالماء ثم رُشِّيهِ وصَلِّي فيه".

أخبرنا الشافعي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا هشام بن عروة، أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر، تقول: سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر تقول: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة" فذكر مثله.

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر [قالت] (١): "سألتْ امرأةٌ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول اللَّه! أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة؛ فلتقرصه؛ ثم لتنضحه بالماء؛ ثم تصلي فيه".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة؛ إلا أنهم جعلوا التي سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - غير أسماء، مثل ما جاء في الرواية الثالثة.

فأما مالك (٢): فأخرجه مثل الرواية الثالثة إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري (٣): فأخرجه عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن هشام.


(١) في الأصل [قال] وهو تصحيف والجادة ما أثبتناه كما في مطبوعة المسند.
(٢) الموطأ (١/ ٧٦ - ٧٧ رقم ١٠٣).
(٣) البخاري (٣٠٧).
(٤) مسلم (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>