للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول غيرنا: كان لها ما أحرزت لا خمس فيه، ولهذا قالت في سياق الحديث: "لا نذر فيما لا يملك ابن آدم" لأنها لم تملكها فيكف تنذر ما لم تملكه؟ والله أعلم.

وتفصيل المذهب: أن المشركين إذا قهروا المسلمين على أموالهم وحازوها لم يملكوها. وروي مثل ذلك عن أبي بكر الصديق وابن عمر وسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهم- أجمعين، وبه قال ربيعة.

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يملكونها عليهم، فإن أخذها المسلمون منهم وجاء صاحبها قبل القسمة فهو أحق بها، وإن جاء بعد القسمة فهو أحق بها بقيمتها.

وفرق أبو حنيفة بين العبد الآبق وبين سائر الأموال، فقال فيه بقول الشافعي -رضي الله عنه-.

وقد أخرج الشافعي: عن الثقة، عن نافع، عن ابن عمر أن عبدًا له أبق وفرسا له غار، فأحرزه المشركون ثم أحرزه عليهم المسلمون فردا بلا قيمة.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- في القديم حديث علي بن الجعد، عن شريك، عن الركين بن الربيع، عن أبيه أن فرسًا له غار إلى المشركين فصار في الخمس، قال: فأتيت سعدًا فأخبرته فدفعه إليّ.

وأخرج أيضًا: عن الثقة، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه -لا أحفظ عمن رواه- أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- قال فيما أحرزه العدو من المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون: مالكوه أحق به قبل القسم وبعده.

وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية؛ فهي على

<<  <  ج: ص:  >  >>