للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل البخاري.

وأما أبو داود (١): فأخرجه عن القعنبي، عن عيسى بن حفص مثل البخاري.

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن عبد الوهاب بن عبد الحكم الورَّاق البغدادى، عن يحيى بن [سليم] (٣)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "سافرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها، وقال: لو كنت مصليًا قبلها أو بعدها لأتممتها".

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن أحمد بن يحيى، عن أبي نعيم، عن العلاء بن زهير، عن وبرة بن عبد الرحمن قال: "كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها، فقيل له: ما هذا؟ قال: هكذا رسول الله (٥) - صلى الله عليه وسلم - يصنع.

قوله: "إلا من جوف الليل" يريد ويعني بها: صلاة الليل، فإنه كان لا يدعها، فأما النوافل الرواتب التي مع الفرائض فإنه لا يصليها.

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه يجوز للمسافر التنفل ولا يكره.

وقال بعض الناس: لا يجوز لمن يقصر أن يتنفل لأنه إذا سقط بعض الفرض فلا يأتي بالنافلة أولى.

وهذا لا يلزم فإن الترخص لا يمنع من الإتيان بالسنن، ألا ترى أن الماسح على الخفين يأتي بسنن الوضوء، وهذا الحديث من ابن عمر شاهد بمثله ألا تراه كان


(١) أبو داود (١٢٢٣).
(٢) الترمذي (٥٤٤) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا.
(٣) ما بين المعقوفتين بالأصل [سليمان] وهو تصحيف والمثبت هو الصواب وكذا جاء على الجادة في رواية الترمذي.
وانظر ترجمته من تهذيب الكمال (٣١/ ٣٥٦ -).
(٤) النسائي (٣/ ١٢٢ - ١٢٣).
(٥) كذا لفظ بالأصل، وعند النسائي بلفظ: (هكذا رأيت ...).

<<  <  ج: ص:  >  >>