للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن أباه طريفًا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه.

هذا الحديث أخرجه في الموطأ (١)، وقد استدل به الشافعي على ما ذهب إليه وهو قوي في الدلالة، لأن رد عمر نكاحه صريح في إبطال نكاح المحرم؛ لأنه الإِمام وقد أبطل النكاح، والصحابة في زمانه متوافرون ولم ينكره أحد منهم.

وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا مالك، عن نافع أن ابن عمر قال: "لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره".

وهذا الحديث قد أخرجه في الموطأ (٢).

وقال ابن عمر: كان يقول: لا ينكح المحرم ... الحديث. وكل هذه الأحاديث أخرجها الشافعي -رحمه الله تعالى- مؤكدة لما ذهب إليه من المنع من نكاح المحرم وإنكاحه.

...


(١) الموطأ (١/ ٢٨٣ رقم ٧١).
(٢) الموطأ (١/ ٢٨٣ رقم ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>