للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، عن محمد بن يوسف، عن نافع عمر.

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن علي بن سعيد بن مسروق، عن يحيى بن أبي زائدة، عن نافع [بن] (٣) عمر أطول من هذا.

وقد أخرج الترمذي (٤): عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

البينة: الظاهرة الواضحة، من قولك: بين الشيء يبين بيانًا فهو بائن وبين وهما بمعنى، وتاء التأنيث فيها لرجوعها إلى الشهادة، هذا هو الأصل، ثم اتسع فيها لكثرة الاستعمال فصارت من الأسماء الغالبة على الصفات، حتى إذا قيل: بينة علم أنها الحجة والشهادة.

والمدعي: اسم فاعل من ادعى يدعي فهو مدع، والدعوى الاسم وهي الطلب، والمدعي في اللغة: من ادعى شيئًا لنفسه، سواء كان في يده أو في يد غيره أو في ذمته.

والمدعى عليه: هو من ادعي عليه شيء في يده أو في ذمته لغة وشرعًا، وقد يكونان متداعيين بأن يختلفا مثلًا في العقد، ويدعي كل واحد منهما أن الثمن غير الذي يذكره الآخر.

وحجة المدعي: البينة لتحقق ما يدعيه، وحجة المدعى عليه: اليمين لينفي بها ما يدعى عليه.


(١) الترمذي (١٣٤٢) وقال: حسن صحيح.
(٢) النسائي (٨/ ٢٤٨).
(٣) في الأصل [عن ابن] وهو خطأ وتقدم الإشارة إلى ذلك قريبًا.
(٤) الترمذي (١٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>