للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمذهب الأول، وروي مثله عن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة وأم سلمة، وإليه ذهب طاوس والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن العنبري وشريك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: تلزمه الصدقة بالمال، وإن كان غير المال لزمه فعله.

وقال مالك: يلزمه أن يتصدق بثلث ماله. وإليه ذهب الزهري.

وقال ربيعة: يلزمه أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة.

وفيه أقوال للعلماء غير هذا.

وأما نذر الطاعة والبر فضربان:-

أحدهما: ما لزم نفسه في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، مثل أن يقول: إن شفى الله مريض فلله علي كذا وكذا، وإن قدم غائبي فلله على كذا وكذا، فمتى اندفع ما استدفعه، أو وجد ما استجلبه لزمه ما ألزم نفسه.

والضرب الثاني: ما يلزمه بغير عوض، مثل أن يقول: لله علي أن أتصدق بكذا وكذا، أو أصلي كذا وكذا، ظاهر المذهب أنه يلزمه، وبه قال أهل العراق.

وحكى عن بعض أصحاب الشافعي أنهم قالوا: لا يلزمه شيء.

وأما نذر المعصية: فلا يلزمه شيء من الوفاء به ولا ببعضه.

وحكى الربيع: أنه يلزمه به كفارة يمين.

قال أصحاب الشافعي: هذا من كيس الربيع وليس بمذهب الشافعي.

وقال مالك بقول الشافعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، واستدلوا بحديث الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا

<<  <  ج: ص:  >  >>