للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: أربعون خلفة في بطونها أولادها، ففي ذلك دليل على أن دية الخطأ الذي لا يخالطه عمد مخالفة لهذه الدية، وقد اختلف الناس فيها فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة، ثم ما لم يختلفوا فيه ولا ألزمه من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوه يلزمه، لأن اسم الإبل لا يلزم الصغار والكبار، فدية الخطأ أخماس: عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>