للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

أما مالك (١): فأخرجه عن نافع وذكر الرواية الثانية ولم يذكر العمائم، وزاد فيه: "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس".

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بلفظه وذكر العمائم.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة بإسناد الرواية الأولى، وزاد قبل ذكر الخفين: "ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران".

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن أحمد بن حنبل ومسدد، عن سفيان قال: "سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يترك المحرم من الثياب". وذكر الحديث وزاد زيادة مسلم.

وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر وذكر لفظ مالك وفيه العمائم، وزاد "لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين".

وأما النسائي (٦): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك بلفظ الشافعي وزاد: الورس والزعفران.

والبرانس: جمع برنس وهو قلنسوة طويلة كان يلبسها النساك في صدر الإِسلام.


(١) الموطأ (١/ ٢٦٦ رقم (٨)).
(٢) البخاري (١٥٤٢).
(٣) مسلم (١١٧٧).
(٤) أبو داود (١٨٢٣).
(٥) الترمذي (٨٣٣). وقال هذا حديث حسن صحيح.
(٦) النسائي (٥/ ١٣١، ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>