للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والورس: نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغمرة للوجه ويصبغ به الثياب.

والإحرام: مصدر أحرم يحرم إحرامًا فهو محرم وامرأة محرمة، ورجل حرام وامرأة حرام؛ إذا تلبَّس بأعمال الحج أو العمرة من الإهلال، والتلبية، وخلع المخيط، واجتناب الأشياء التي من الشرع منها: كالطيب والنكاح والصيد، والأصل فيه المنع فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء.

والقُفَّاز -بضم القاف وتشديد الفاء-: شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويعمل له أزرار يزر بها على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها ويغطى به الكفان والأصابع.

وقيل: هو ضرب من الحلي. والأول أوجه.

وقوله: ما يلبس المحرم؟ سؤال عما يجوز له لبسه.

وقوله في الجواب: "ولا يلبس كذا وكذا" جواب عما لا يلبسه وإنما عدل - صلى الله عليه وسلم - -والله أعلم- إلى ذكر ما لا يلبسه فإنما سأله عما يلبسه المحرم، كان محتاج لو أجابه عما يلبسه أن يأتي على جميع أنواع اللباس الجائز لبسه وفي ذلك مشقة، فأجابه بما لا يجوز له لبسه لقلته وبينها للسائل على أنه نزل السؤال عما يحتاج إليه من أقرب طرقه، وسلك أبعد الطريقين في حصول غرضه، وذلك أن المحرم إنما هو محتاج إلى أن يسأل عما يجتنبه، عما كان له مباحًا لأن الأصل بقاء الشيء على إباحته، فلما حدث سبب يوجب تغيرًا احتاج أن يسأل عما يقتضي ذلك الحادث من التغير، وحيث لم يسأل عما هو محتاج إلى معرفته، أجابه النبي - صلى الله عليه وسلم - بجواب ما كان ينبغي له أن يسأل عنه.

والذي جاء في رواية أبي داود وجاء على القياس، فإنه قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما يترك المحرم من الثياب؟، فطابق الجواب السؤال.

وقال في الرواية الأولى: "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل" فذكرها بلفظ الواحد وذلك مطابق لقوله: ما يلبس المحرم؟ حيث

<<  <  ج: ص:  >  >>