للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما مالك (١): فأخرجه بالإسناد وقال في آخره: "ثم جلس بعد".

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعًا عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد.

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن يحيى بن سعيد.

وأما النسائي (٥): فأخرجه بإسناد الترمذي.

وأخرجه الشافعي -في سنن حرملة (٦) - عن عبد العزيز بن محمد [عن محمد] (٧) بن عمرو.

قوله: "كان يقوم للجنائز" يريد أن قيامه للجنائز كان حالاً له يفعلها عند عبورها عليه.

وقولى: "جلس" يريد أنه ترك تلك الحال فصار لا يقوم لها.

وقوله: "ثم جلس" بمنزلة قوله: "وثم ترك القيام" يعني ثم استصحب حال الجلوس عند عبور الجنازة عليها.

وقوله: "بعد" يريد بعد ذلك فحذف ذلك وبنى بعد لانقطاعها عن الإضافة.


(١) الموطأ (١/ ٢٣٢ رقم ٣٣).
(٢) مسلم (٩٦٢/ ٨٣).
(٣) أبو داود (٣١٧٥).
(٤) الترمذي (١٠٤٤) وقال: حسن صحيح.
(٥) النسائي (٤/ ٧٧ - ٧٨).
(٦) انظر المعرفة (٥/ ٢٨١).
(٧) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>